الدخنة في حلقه فقال : لا بأس » وغير ذلك.
السابع الاحتقان بالجامد والسابع الاحتقان بالجامد على ما تقدم من الكلام فيه.
الثامن بل الثوب ولبسه على الجسد والثامن بل الثوب ولبسه على الجسد بلا خلاف أجده فيه ، قال ابن راشد (١) للصادق عليهالسلام : « الحائض تقضي الصلاة قال : لا ، قلت : تقضي الصوم قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : من ذاك » وسأله الصيقل (٢) « عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : لا » وسمعه عبد الله بن سنان (٣) يقول : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره » لكن الأخير يقضي برفع الكراهة بالعصر مع انه لا يرتفع اسم البلل به ، فاما ان يراد منه ما قبل العصر أو التخفيف به جمعا بين الأدلة ، كما أن خبر الصيقل يقضي بكراهة لبسه وإن لم يكن على الجسد ، ولا ينافيه سابقه ولا حقه ، لعدم المعارضة ، بل ولا قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٤) : « الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » بعد إرادة الرخصة منه ، وكيف كان فالمراد الكراهة من النهي المزبور قطعا ، للأصل والإجماع في الظاهر ، والحصر في الصحيح المزبور المنساق بل الثوب من التبرد به فيه أو أنه شامل له مضافا إلى ضعف نصوص النهي ، والله اعلم التاسع جلوس المرأة في الماء والتاسع جلوس المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، للنهي في موثق حنان (٥) عنه معللا بأنه تحمله بقبلها ، وهو ـ مضافا إلى الشهرة العظيمة والأصل والحصر في الصحيح وغيره وإطلاق الرخصة في استنقاع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٦.