معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه ، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء ، ولو أصبح صائما للرؤية احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم ، وعدمه لتحقق الرؤية ، وسبق التكليف بالصوم ، ضرورة سقوط ذلك كله على المختار ، لكن في الدروس انه لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى ، وفي المدارك انه لا ريب في ذلك ، لأن المسألة قوية الإشكال ، قلت : لكن يسهل الخطب ندرة وقوع شيء من الفروض السابقة ، والله أعلم.
ولا يثبت الهلال بشهادة الواحد على الأصح خلافا لسلار فاجتزأ في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول الأجل ونحوه بشهادة العدل الواحد ، لقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد بن قيس (١) قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم أفطروا » لكن مع ندرة خلافه ، بل يمكن دعوى استقرار الإجماع بعده بل وقبله على ذلك ، وكون خبره في شوال ، مضافا إلى الطعن في سنده باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف ، وإن كان قد يدفع بأنه هنا البجلي الثقة بقرينة كون الراوي عنه يوسف بن عقيل ، وفي دلالته بصحة إطلاق لفظ العدل على الواحد فما زاد ، لأنه مصدر يقع على القليل والكثير ، فيقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ، واضطرابه لأن الشيخ رواه في الاستبصار بطريقين أحدهما ما سمعت ، والثاني « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه بينة عدل من المسلمين » وفي التهذيب بطريقين أيضا ، أحدهما ما سمعت ، والثاني « إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين » وقصوره عن معارضة المعتبرة المستفيضة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين من وجوه لا ينبغي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١.