كفارة بفعل المفطر ناسيا ، وفي صحيح الحلبي (١) أنه سئل « عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال : لا يفطر ، انما هو شيء رزقه الله تعالى فليتم صومه » ونحوه غيره مما لا فرق في إطلاقه كالفتوى بين أقسام الصوم الواجب والمندوب والمعين وغيره ولا بين أفراد المفطرات ، نعم قد عرفت في الجملة وتعرف ما ( فيما ظ ) يأتي حكم نسيان الجنابة حتى يطلع الفجر ، والله اعلم.
وكذا في عدم فساد الصوم لو أكره على الإفطار بأن توعد على تركه بما يكون خطرا له في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به ، وشهادة القرائن بأن يفعله به لو لم يفعل أو وجر في حلقه بلا خلاف أجده في الأخير ، لعدم صدق الاختيار الظاهر اعتباره في الإفطار من الأدلة عليه كما هو واضح ، أما الأول فعن الأكثر انه كذلك للأصل وحديث الرفع (٢) ومشاركة الناسي في عدم الإثم بالتناول ، ولا ينافيه ترتب القضاء على المريض بعد اختصاصه بالدليل ، والمحكي عن مبسوط الشيخ الفساد لصدق الاختيار معه ، وضعفه في المدارك بأنه ليس بمفطر اختيارا ، وقال : « نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بعموم ما دل على كون الإتيان بتلك الأمور المخصوصة مفسد للصيام ، لكن في إثبات العموم على وجه يتناول المكره نظر » قلت : الأول الاستدلال بما دل على حكم اليوم الذي يفطر للتقية ، إذ هو في معنى الإكراه ، كمرسل رفاعة (٣) عن الصادق عليهالسلام انه قال : « دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت : ذلك إلى الامام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام علي بالمائدة فأكلت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.