معه وأنا أعلم والله انه من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي ان يضرب عنقي ولا أعبد الله » وفي آخر (١) « أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي » حيث أطلق عليه اسم الإفطار ، مؤيدا ذلك كله بما عساه يظهر من تتبع النصوص (٢) الواردة في المتسحر في رمضان بعد الفجر قبل المراعاة وغيره من التنافي بين الأكل ونحوه والصوم بحيث لم يجتمعا وإن كان الأكل جائزا شرعا ، ولذا أمر المتسحر المزبور بعدم صوم يومه إذا كان قضاء عن رمضان مطلقا ولو كان للفجر مراعيا ، على ان حقيقة الصوم ليست إلا الإمساك عن المفطرات ، وهو غير متحقق لغة وعرفا قطعا بل وشرعا ، إذ ليس هو إلا ما عند المتشرعة ، ولا ريب انه الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلف أصلا ، وهو منتف ، ولذا صح سلب الصوم والإمساك عنه ، وأطلق عليه الإفطار في الخبر المزبور ، وليس هو إلا للفساد ، فيجب القضاء ، لعدم قائل بالفرق بينهما كل هذا مع ضعف دليل الخصم ، ضرورة انقطاع الأصل وإرادة رفع المؤاخذة من حديث الرفع لا القضاء ، وعدمه في الناسي لدليل مخصوص لا له ، والمشاركة للناسي في عدم الإثم لا توجب المشاركة في عدم القضاء بعد حرمة القياس عندنا فحينئذ قول الشيخ في غاية القوة كما مال اليه شيخنا في الرياض واختاره في المسالك وستسمع تردد المصنف فيه فيما يأتي ، ومنه علم حال اليوم الذي يفطر للتقية ، قيل ومنه الذي يفطر قبل الغروب.
قلت : قد يفرق بإمكان إدراجه في التقية التي هي دين باعتبار ذهابهم إلى ان الغروب ذهاب القرص ، فلا يستعقب قضاء ، بخلاف الأول ، اللهم إلا ان يدعى رجوعه أيضا إلى ذلك باعتبار اكتفائهم بالبينة وإن لم تكن عادلة ، وحينئذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.