الأدلة القطعية ، وحصر الخمس في غير هذا القسم في خبر عبد الله بن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » الواجب تقييده بما عرفت أيضا إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم له كما دلت عليه الأخبار (٢) المعتبرة المتقدمة سابقا ـ باطل قطعا ، بل في البيان دعوى انعقاد الإجماع على خلافه في الأزمنة السابقة لزمانهما ، مع ان المحكي من عبارة الإسكافي منهما بل قيل والعماني لا ظهور فيها بذلك ، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم عليهمالسلام عنه وعدمه ، لاختلاف الرواية في ذلك.
بل ربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، لخبر حكيم مؤذن بني عبس (٣) عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له : واعلموا انما غنمتم ـ إلى آخرها ـ قال : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا ان أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا » وصحيح حرث بن المغيرة النضري (٤) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمنا ان لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » وخبر يونس بن يعقوب (٥) قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك يقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون ، فقال عليهالسلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » وأبي خديجة (٦) عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « قال له رجل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨ والباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥ و ٦.
(٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال الحديث ٨.