انتقل منهم للمسلمين ، فلا يستدل به عليه حينئذ ، نعم لو ثبت عموم إذن الامام عليهالسلام في تمليك المحيي للموات وإن كان كافرا أمكن حينئذ القول بانتقاله للمسلمين كباقي العامر ، على انه قد يناقش أيضا في جريان سائر أحكامه ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وذكر المصنف من الأنفال سيف البحار بالكسر أي ساحلها كما عن الجوهري ، لكن يحتمل عطفه في كلامه على المفاوز ، فيكون مثالا للأرض الموات التي لم يجر عليها ملك ، وعلى أول الخمسة ، فيكون قسما آخر غيرها إلا انه قد يخدش الأول بأنه لا يشمل حينئذ شطوط الأنهار العظيمة من دجلة والفرات وغيرهما قديمها ومتجددها ، لعدم كونها من الموات ، بل لا يحتاج أغلب أنواع الانتفاع بها إلى كلفة عظيمة من حيث قربها إلى الماء ، كما انه يخدش الثاني احتياجه إلى دليل حينئذ غير دليل الأولين يدل على كونها من الأنفال ، وليس ، وقد يدفع الأول بأنها قبل بروزها وجفاف الماء عنها من الموات ، ضرورة تعطيلها عن الانتفاع بغلبة الماء عليها ، فهي ملك للإمام عليهالسلام حينئذ وإن برزت بعد ذلك وكان يمكن الانتفاع بها ، نعم ما كان بارزا منها سابقا على آية الأنفال ليس للإمام عليهالسلام حينئذ بناء على ذلك ، إلا ان يقال بمنع اختصاص الأنفال بالموات والمنتقل من يد الكفار بغير قتال ، بل هو أعم منه ومن كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا ، لقول الباقر عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) المروي عن المقنعة « لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا » وقول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمار (٢) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم بعد ان سأله عن الأنفال ، فقال : « هي القرى التي قد خربت وانجلى
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٨ ـ ٢٠.