الذي هو أقوى من التصرف ، نعم لو اعتبر في تعلق الخمس استقرار الملك اتجه حينئذ جواز الرد قبله ، لعدم الخروج حينئذ ، وكذا البحث في المنتقل بوجه الجواز كالذي فيه الخيار ، فليس له الرد حينئذ بعد ظهور الربح ، لتبعض الصفقة » انتهى. وفيه بحث لسبق تعلق حق جواز الرجوع عليه.
ثم لا فرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق كما صرح به في الروضة وغيرها ، لصدق الربح والفائدة ، لكن في المنتهى واستجوده في الحدائق « لو زرع غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة ، أما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه » وكذا في التحرير إلا انه لم يقيده بعدم البيع ، ونظر فيه في المسالك فقال : « ولو زاد مالا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر » وقطع العلامة في التحرير بعدم الوجوب فيه ، بل جزم بخلافه في الروضة ، فقال : الرابع أرباح المكاسب من تجارة ـ إلى ان قال ـ : ولو بنماء وتولد وارتفاع قيمة وغيرها ، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع ، قلت : قد يريد بقرينة قيده في المنتهى الغرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أصوله ، فإنه لا خمس فيها حينئذ وان ارتفعت قيمتها كما صرح به الأستاذ في كشفه ، بل وبعدمه أيضا في زيادة أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها ، بل قال أيضا : إن ما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وانما الغرض الانتفاع بها فالظاهر انه كسابقه وفوائده كفوائده أي يتعلق الخمس بها دون أعيانه ، ولعله لإطلاق خبر السرائر (١) المتقدم وغيره.
وكيف كان فخمس هذا القسم وإن شارك غيره في توقف تعلقه شرعا على إخراج سائر الغرامات التي حصل بسببها النماء والربح لعدم صدق اسم الفائدة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١٠.