منه ينقدح الفرق بين مسألة الإكراه والتقية ، ويضعف خبر القضاء فيها بالإرسال ويختص دليل القضاء حينئذ في الإكراه غير التقية بما ذكرناه مؤيدا ، والأحوط سلك الجميع من واد واحد ، للشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى موضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى حكم ، ولتفصيل الحال في شقوقها محل آخر.
وعلى كل حال فيكفي فيها وفي الإكراه مطلق ظن الضرر بل خوفه كما هو المستفاد من النص والفتوى ، خلافا لما عساه يظهر من الدروس فخصه بخوف التلف ولعله للمرسلين (١) السابقين اللذين لا دلالة فيهما على التخصيص ، فلا يعارضان المطلقات ، نحو « التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (٢) » ونحو « التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله تعالى (٣) » هذا ، وفي المسالك وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفر ، ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب أو بالعكس ، وهو جيد بالنسبة إلى وجوب الاقتصار ، لكن قد يناقش في وجوب الكفارة بناء على ما اختاره ، وهو من فساد الصوم ، إذ الكفارة تختص بما يحصل به الإفطار ويفسد به الصوم ، والفرض حصولهما بالمباح مما وقع عليه الإكراه ، فلا فساد حينئذ ، ولا إفطار بالزائد ، فلا تتعلق به الكفارة وإن كان محرما تعبدا احتراما لشهر رمضان مثلا ، والله العالم.
المسألة الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام وذوق المرق المسألة الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥ و ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ١ من كتاب الأمر بالمعروف.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٢ من كتاب الأمر بالمعروف.