المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، للأصل وإطلاق الصحيح (١) « لا يضر الصائم » وخصوص صحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه قال : لا بأس ، والطير إن كان لها » وصحيح عبد الله بن سنان (٣) عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس ان يمص الخاتم » وصحيح حماد بن عثمان (٤) قال : « سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنيه قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ » إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بصدق اسم الصوم مع عدم الابتلاع ، ولا ينافيه خبر سعيد الأعرج (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه فقال : لا » بعد حمله على الكراهة التي هي أولى من جمع الشيخ بينها بحمله على من لا يكون به حاجة إلى ذلك ، قال : « والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي ، أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه ، أو من عنده طائر إذا لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق الطعام » ضرورة قصوره عما دل على الجواز من العموم والخصوص المعتضدين بالفتاوى ، فلا يجسر على هذا الحكم بمثله ، بل لو مضغ شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره لم يفسد صومه على الأصح للإذن وصدق عدم التعمد ، لكن عن المنتهى « انه لو أدخل في فيه شيئا وابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه ، وإلا وجب القضاء » ولا يخلو من نظر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.