إن كان مما يصل به الغذاء ، أما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول منه لسفله عن المعدة مثلا ففيه وجهان ، أقواهما عدم الإفطار.
وحينئذ فما قيل من ان صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده كما حكاه في المختلف عن المبسوط قال : قال : وإن كان يابسا لم يفطر ، واختاره هو فيه كما حكى عن جماعة مستدلا بأنه قد أوصل جوفه مفطرا بأحد المسلكين ، فإن المثانة تنفذ إلى الجوف ، فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة ـ في غاية الضعف ، خصوصا مع إمكان منع نفوذ المثانة إلى الجوف ، وانه انما يرشح لها رشحا أو معلوميته وأضعف من ذلك ما حكاه عنه أيضا فيه مع اختياره له أيضا من الإفطار بطعنه نفسه أو أمره به فوصل إلى جوفه ، بخلاف ما لو طعنه غيره الذي هو كما لو أوجر في حلقه ، لكن لا كفارة للأصل ، بل استقرب فيه أيضا مستظهرا له عن المبسوط الإفطار بوصول دواء الجرح إلى جوفه ، والجميع كما ترى مع انه مخالف للأدلة مخالف للمشهور بين الأصحاب ، بل الشيخ نفسه صرح في الخلاف بعدم الإفطار بالتقطير في الذكر ، ولا بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه ، ولا بوصول الرمح مثلا اليه رطبا كان أو يابسا ، استقر في الجوف أو لا باختياره أو لا مقتصرا في حكاية الخلاف في ذلك على العامة ، ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف وفيه تردد.
ولو وضع الشيء في المنفذ ولم يعلم وصوله إلى الجوف فلا إفطار قطعا ، بل وكذا لو وصل وكان غير مقصود ولا معتادا ، واحتمال الإفطار بهذا التعريض في غاية الضعف ، فمحل البحث حينئذ في الموضوع بقصد الإيصال فوصل أو كان معتاد الوصول بالوضع ، وقد عرفت أن الأقوى فيه العدم أيضا ، والله أعلم.
الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة وهي في مختصر النهاية « البزقة التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة » وفي الصحاح « التخامة