حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله ، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك ».
وخبر الحسين ابن عبد ربه (١) قال : « سرح الرضا عليهالسلام بصلة الى أبي وكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس ، فكتب اليه لا خمس فيما سرح به صاحب الخمس » والمستفاد من التأمل في النصوص والفتاوى وبعض معاقد الإجماعات تعلقه بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب حتى حيازة المباحات ، بل وإن لم يكن من الأمور الاختيارية في وجه كالنماء الحاصل بالتولد ونحوه مما لا خمس فيه من المأخوذ هبة أو المنتقل ميراثا كما ستعرف ، ولا ينافيه نحو ما في المتن بعد احتمال أو ظهور إرادة ذلك مما ذكر فيه ، ومنه أو ملحق به عندهم فاضل الزراعات والغلات لا الهبة والمواريث والصدقات ونحوها إلا إذا نمت مثلا ، فإنه يجب في نمائها الخمس كما نص عليه في البيان ، ويقتضيه إطلاق غيره ، وإن كان قد يشكل في النماء الذي لا يدخل تحت مسمى الاكتساب كالتولد ونحوه ، لكن قد يدفع بظهور جملة من عبارات الأصحاب كالسرائر والغنية والنهاية التي بعضها معقد إجماع فيما هو أعم من الاكتساب عرفا ، بل لعل فاضل الغلات والزراعات من ذلك ، بل ما نحن فيه حينئذ كالمال الخمس الذي قد يزداد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة فإنه يجب الخمس حينئذ في الزائد كما صرح به في الروضة والمسالك سواء اخرج الخمس من العين أو القيمة ، وسواء نما المخرج خمسا أيضا بقدر تلك الزيادة أولا ، إذ هي زيادة في ملك المستحق ، فلا تحتسب خمسا لغيره ، بخلاف نماء مال المالك فإنه ربح جديد ، فيجب خمسه كما صرح به في المسالك ، بل قد يقال إن المتجه وجوب خمس تلك الزيادة وإن لم يكن قد اخرج الخمس مثلا انتظارا به لتمام الحول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.