مقيد عندنا بالسنة والإجماع بقسميه ، وعنده وإن كان بغير دليل ، كما ان خبر زكريا بن مالك المتقدم يجب حمله على إرادة ما ذكرنا أو غيره ، وإلا فهو لا يتم أيضا عندنا وعنده كما هو واضح.
وقيل ولم نعرف قائله منا كما اعترف به في المسالك وغيرها ، نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة بل يقسم الخمس خمسة أقسام بحذف سهم الله تعالى وإن افتتح به في الآية تيمنا وتبركا ، وإلا فالأشياء كلها له ، فالمراد حينئذ ان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة ، أو المراد ان من حق الخمس ان يكون متقربا به إلى الله تعالى لا غير ، وان قوله ( وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها ، كقوله تعالى (١) ( وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ) إلى غير ذلك من اللغو الذي لا يستحق أن يسطر ، نعم قد يظهر من المدارك الميل إلى هذا القول مستدلا عليه بأصح رواية وصلت اليه ، وهي صحيحة ربعي (٢) عن الصادق عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وهي ـ مع أنها حكاية فعل محتمل لرفع يده صلىاللهعليهوآلهوسلم عن حقه توفيرا
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ٩٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٣.