أبي عمير الدنيا كلها للإمام على جهة الملك ، وانه اولى بها من الذين هي في أيديهم وقال أبو مالك كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم ، فذلك له ، وذلك أيضا قد بين الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به ، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا اليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير ، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك ، مع احتمال عدم إرادته أي ابن أبي عمير ما عساه ينساق إلى الذهن من المحكي من كلامه مما ينافي ضرورية الحكم المذكور وبداهته وإن ساعده ظاهر الأخبار السابقة المقطوع بعدم إرادته منها ، وإن كان شرح ذلك بإظهار باطنها وبإبطال ظاهرها محتاجا إلى إطناب لا يسعه المقام ، وعلى كل حال فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه بل به يخرج الشاك عن المسلمين ويدخل في الكافرين كالشك في غيره من ضروريات الدين نعم يقع البحث فيه من غير هذه الجهة فيه فصلان وفيه فصلان.
( الأول فيما يجب فيه )
وهو في سبعة أشياء يجب فيه الخمس بحسب استقراء الأدلة الشرعية منحصر في سبعة على الأصح كما ستعرف فيما يأتي.
الأول غنائم دار الحرب الأول من غير خلاف فيه كما في ظاهر الغنية أو صريحها غنائم دار الحرب بين المسلمين والكافرين كفرا تستحل به أموالهم وتسبي به نساؤهم وأطفالهم ، كأن يكون بإنكار ولو عنادا للملك الجبار أو النبي المختار صلىاللهعليهوآلهوسلم أو المعاد أو شك في ذلك في غير فسحة النظر ، أو إثبات إليه أو نبي آخر ، لا غيره من أقسام الكفر مما لا يجري فيه ذلك كالمرتدين بغير النصب ملة أو فطرة وإن شاركوا الكفار في القتل ونجاسة السؤر وحرمة الذبائح والنكاح ونحوها ، كما هو واضح ، كوضوح وجوب الخمس في الأول في الجملة ، بل الظاهر الإجماع عليه ، بل في الرياض دعواه صريحا ، كما في المدارك حكايته عن المسلمين عليه بل على تمام ما في المتن ، وهو الحجة معتضدا بعدم الخلاف في الغنية بعد الأخبار