نذرت أن أصوم كل سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا ان تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين » والأول أظهر عند المصنف وغيره ، خلافا لسيد المدارك فالثاني لصحة السند بخلاف راوي خبر الأول ، فإنه غير موثق ولا ممدوح مدحا يعتد به وجهالة القاسم بن فضيل ، وإضمار الثالث الذي في طريقه علي بن محمد بن جعفر الرزاز ، وهو غير موثق أيضا ، مع تضمن الأخيرتين الأمر بالتحرير خاصة ، ولم يقل به احد ، والجمع بالتخيير بينه وبين باقي خصال الكبرى ليس بأولى من الجمع بالتخيير بينه وبين كفارة اليمين ، وتحمل الرواية الأولى حينئذ على الاستحباب ، قلت : لا ريب في ان الأحوط الأول وتحقيق الحال يأتي إن شاء الله في محله وإن كان جميع ما ذكره واضح الدفع ، والله اعلم.
المسألة الخامسة الكذب على الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) وأما المسألة الخامسة التي ذكرها المصنف هنا ـ وهي ان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام حرام على الصائم وغيره وإن تأكد على الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.
السادسة وهي أن الارتماس حرام والسادسة وهي أن الارتماس حرام على الأظهر ، ولا يجب به كفارة ولا قضاء وقيل يجبان به والأول أشبه فقد عرفت الكلام فيهما مفصلا ومنه تعرف ما في كلام المصنف ، فلاحظ وتأمل وتدبر ، والله أعلم.
المسألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح المسألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح وفاقا للإسكافي والشيخ وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بل ومعظمهم ، للأصل ، وحصر ما يضر الصائم (١) في غيره ، وكثير مما تسمعه في التقطير في الإحليل ومما يصل إلى الجوف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.