من غير الحلق وغير ذلك. وخصوص صحيح علي بن جعفر (١) سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال : لا بأس » وموثق ابن فضال (٢) « كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد » بل لا أجد فيه خلافا قبل الفاضلين في المعتبر والمختلف فحرمها الأول خاصة وأوجب بها الثاني القضاء خاصة ، نعم أطلق ابن بابويه عدم الجواز ، والمفيد الفساد ، والمرتضى في المحكي عن جمله عن قوم من أصحابنا وجوب القضاء والكفارة ، وعن آخرين القضاء خاصة ، وعن ناصرياته وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر ، وفي الغنية وجوب القضاء بها خاصة كالمحكي عن أبي الصلاح ، ويمكن إرادة الجميع المائع كما هو المنساق من الاحتقان ، فينحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت ، وضعفه واضح ، لابتنائه على عدم حجية الموثق كي يصلح لتقييد صحيح البزنطي (٣) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » مؤيدا بما عن فقه الرضا عليهالسلام (٤) « لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن » وفيه ـ مضافا إلى ما تحرر في الأصول من حجية الموثق سيما مع اعتضاده بما سمعت ـ أنه يمكن دعوى انسياق المائع من الصحيح المزبور كما اعترف به في المدارك وغيرها ، فيبقى غيره على مقتضى الأصل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢ هكذا في المطبوع من الوسائل ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والاستبصار « التلطف ».
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١ والباب ٥ منها ـ الحديث ٢.