لكن قد عرفت بحمد الله تعالى وضوح السبيل في مصرف حق غير الامام ، وإن اضطرب فيه من عرفت ، واما حقه عليهالسلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة ، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها وإن كان هم أولى وأولى عند التساوي ، أو عدم وضوح الرجحان ، بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه ، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعا ، بل هو إتلاف له.
وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء ، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي ، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول اليه للجهل به ، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه ، ويكون ذلك وصولا اليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها ، والله أعلم بحقائق أحكامه.
المسألة الخامسة أن الحاكم يتولى صرف سهم الإمام (ع) المسألة الخامسة صرح غير واحد بأنه يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليهالسلام في الأصناف الموجودين بناء على أن الحكم فيه ذلك في زمن الغيبة من اليه الحكم ممن جمع شرائط الفتوى بحق النيابة التي جعلها الشارع له خاصة في أمثال ذلك ، فيصرفه مؤديا به ما على الامام عليهالسلام من الإتمام للخمس كما يتولى أداء ما يجب على الغائب غير الامام بل في الرياض نسبته إلى المتأخرين ، وفي المسالك الى كل من أوجب صرفه بذلك ، وفي المحكي عن زاد المعاد الى أكثر العلماء ، لانحصار ولاية ذلك وأمثاله فيه. خلافا لما عساه يظهر من المحكي عن غرية المفيد من جواز صرفه لمن