للطهارة ، والأخيرين المضمضة للصلاة نافلة كانت أو فرضا وهو أخص من الأول لاندراج الكون على الطهارة ونحوه فيه ، واحتمال أخصية الأول منه أيضا باندراج التجديد فيه بخلافه لعدم كونه طهارة بعيد ، والطهارة من الأكبر مندرجة فيهما معا ، وهذا التعميم هو الموافق للأصل وحديث الرفع وموثق الفطحية وما أرسله من أخبار الطائفة في الخلاف والإجماع المحكي وغير ذلك ، فما في صحيح حماد (١) عن الصادق عليهالسلام من أن عليه القضاء إن كان وضوؤه لصلاة نافلة بناء على إرادة المضمضة له وأنها مستفادة بالأولى ينبغي حمله على الندب ، لضعفه عن مقاومة غيره عموما وخصوصا من وجوه ، منها الموافقة لظاهر الفتاوى إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، سيما مع ما حكي عن جماعة من القول به أو الميل اليه.
والتمضمض للتداوي وإزالة النجاسة لا قضاء فيه أيضا لا للإلحاق بالصلاة الذي يمكن منعه ، بل لاتحاد الجميع في أصالة عدم القضاء خرج المضمضة ونحوها للتبرد ، فيبقى غيره عليه ، خصوصا مع جواز المضمضة له شرعا حتى للتبرد ، للأصل ومرسل حماد (٢) عن الصادق عليهالسلام وموثق الفطحية (٣) وغيرها ، نعم في خبر الشحام (٤) عن الصادق عليهالسلام « لا يبلع المتمضمض ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » كما أن في مرسل حماد (٥) عنه أيضا « في الصائم يستنشق ويتمضمض فقال : نعم ولكن لا يبلغ » واليه أومأ في الدروس بذكره كراهة المبالغة فيه للصائم ، ولولاه لأمكن قراءتها بالعين المهملة ، والأمر سهل بعد أن كان الحكم أدبا ، والمراد انه لا إشكال في الجواز ، خلافا للمحكي عن كتابي الحديث
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.