اولى بذلك من الظان ببقاء الليل بإخبار الجارية والاستصحاب ، ومن هنا مال إليه في الرياض ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، نعم ظاهرهما اي الصحيح والموثق كالفتاوى اعتبار المباشرة في ذلك ، فلا يجدي غيره وإن كانوا عدولا متعددين ، واختصاص السؤال في صدره بالجارية لا ينافي العموم المستفاد من الجواب ، خلافا لثاني المحققين والشهيدين وغيرهما فأسقطوا القضاء بالعدلين ، لكونهما حجة شرعية ، بل عن غيرهما الاكتفاء بالعدل الواحد بناء على ان المقام من الاخبار لا الشهادة ، فيكون الواحد فيه حجة شرعية ، وهما معا كما ترى ، ضرورة انه ليس المدار في سقوطه على كون التناول بحجة شرعية وإلا لكفى الاستصحاب بل على مباشرة المراعاة ، فبدونها يبقى مندرجا تحت إطلاق ما دل على القضاء بذلك من خبر علي بن أبي حمزة (١) وغيره ، وحجية العدلين أو العدل الواحد لا تنافي ثبوت القضاء ، وإلا وجب تخصيص ما دل عليها بما هنا.
الثالث ترك العمل بقول المخبر بطلوعه والثالث ترك العمل بقول المخبر بطلوعه أي الفجر والبقاء على ما كان عليه من الإفطار لظنه إرادة المخبر كذبه للسخرية ونحوها بلا خلاف أجده ، بل في ظاهر المدارك وعن غيرها الإجماع عليه ، بل هو أولى قطعا من الأولين في وجوب القضاء ، وسأل عيص بن القاسم (٢) الصادق عليهالسلام « عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فأكل فقال : يتم صومه ويقضي » أما الكفارة بالجميع مشترك في نفيها بالأصل ، ولا فرق بين تعدد المخبر واتحاده وعدالته وفسقه ، خلافا لجماعة فاستقربوا الكفارة باخبار العدلين ، ولعلهم يريدون إذا لم يظن السخرية بأخبارهما ، فإن جواز التناول حينئذ مع أخبارهما بل إخبار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.