العدل الواحد وترك المراعاة اعتمادا على الاستصحاب الذي يشك في حجيته مع هذا الفرض لا يخلو من نظر ، بل لعل المتجه الكفارة ، لانقطاع الأصل بالخبر ، فهو كالمتعمد ، نعم لو أخبر العدلان أو العدل الواحد فراعى فلم يتبين له ذلك ساغ له التناول سواء ظن الخطأ أو لا ، بناء على جواز التناول له حال الشك ، وفي الموثق (١) « عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم على الذي زعم انه رأى الفجر ، ان الله عز وجل يقول ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ ). إلخ » ومن ذلك بان أن الأحوال ثلاثة ولعل التقييد بما في المتن بظن الكذب إشارة إليها أو إلى قسمين منها ، كما ان نصوص نفي الشيء على من راعى بنفسه فأخطأ شاملة بإطلاقها لمثل المقام ، وإن كان المخبر عدلا أو عدلين ، والظاهر اختصاص هذا الحكم وسابقيه بشهر رمضان دون غيره من الواجب والمندوب المضيق والموسع المعين وغيره بلا إشكال في شيء منه إلا في المضيق والمعين ، خصوصا بعد ما ورد من استيناف يوم آخر وإفطار ذلك اليوم في قضاء رمضان الذي هو أولى من غيره بالإلحاق ، بل قد يدعى أن مقتضى إطلاق خبري ابن أبي حمزة (٢) وإسحاق بن عمار (٣) ذلك وإن تضيق بدخول رمضان ، بل في الثاني منهما التعليل بأنك أكلت مصبحا فيؤخره حينئذ إلى ما بعده كما انه أطلق في صحيح الحلبي (٤) الإفطار ان تسحر في غير شهر رمضان ، مضافا إلى أنه الموافق للضوابط ، ضرورة ظهور الأدلة كقول الباقر عليهالسلام في صحيح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.