ولا ظهوره (١) وإن وقع الترتيب في الذكر ، واشتماله على كون الصدقة به على أهله كفارة له ـ قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعمول بها بين الأصحاب ، ولو وضحت دلالته لاتجه حمله على الندب لذلك ، كالمروي (٢) عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه « عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد فليستغفر الله » أو التقية من المحكي عن أبي حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي على معنى أن أبا جعفر عليهالسلام نقل الخبر الأول على حسب ما رووه تقية ، وأن الكاظم عليهالسلام ذكر الحكم على ما عندهم.
وقيل والقائل الصدوق : إنه يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة واحدة على التخيير فيكون مخالفا للمشهور في الشق الأول ، وإطلاق النصوص السابقة حجة عليه ، واحتمال تقييدها بخبر عبد السلام بن صالح الهروي (٣) ـ « قلت للرضا عليهالسلام : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتباعين وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » مؤيدا بإطلاق موثق سماعة (٤) السابق على ما رواه الشيخ بالواو لا « أو » وبما في الفقيه
__________________
(١) وفي النسخة الأصلية « ولا ظهور » بدون الضمير.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.