وكذا الإشكال في احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته العمدية منها بخلاف الخطائية ، وإن كان قد يدفع بأنه من الديون التي قد عرفت احتسابها من المئونة ، بل هي مما يحتاجه الناس في كثير من الأوقات ، بل هو من أعظم مؤنهم ، لكن يعتبر في ذلك وفي الديون وفي النذور والكفارات ونحوها. سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة ، بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة وإن لم يكن أصله كذلك دون المتجدد منها بعد مضي الحول ، فإنه لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي ، بل سائر المؤن السابقة كذلك أيضا ، كما صرح به بعضهم ، بل هو ظاهر الأصحاب جميعهم على ما اعترف به في الكفاية حتى استطاعة الحج فإنها من المئونة بالنسبة إلى عام الاستطاعة ، اما لو استطاع من فضلات أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وكانت مئونة الحج في ذلك العام من جملة مئونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة ، وإلا فكالفضلة المتقدمة ، كما لو كان حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة للحج وقد تكمل ما يكفي الحج ، فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة وإن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة.
نعم لو لم يسافر مع تيسر الرفقة عصيانا بقي الخمس على سقوطه ، إذ هو كالتقتير حينئذ المصرح باحتساب ما قتر فيه له في البيان والمسالك والروضة والمدارك والكفاية ، بل لا أعرف فيه خلافا ، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة. لصدق كونه من المئونة التي لا يتعلق الخمس إلا بالزائد عليها وإن لم يصرفه فعلا فيها ، مع انه نظر فيه في الأخير بالنسبة إلى ترك الحج عصيانا ، ولعله لا يخلو من وجه أو قوة فيه وفي سائر التقتيرات ، لانصراف المئونة عرفا إلى ما يتلفه في حوائجه ومآربه إرفاقا من الشارع بالمالك ، خصوصا