نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي بأن يوكله من عليه الحق في الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها ، فإنه يكفي في براءة ذمته وإن علم انه هو قبضه ، لأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف لكن الإنصاف انه لا يخلو من تأمل أيضا.
وكيف كان فـ في استحقاق بني المطلب أخي هاشم خلاف وتردد ينشأ من أصالة عدم الاستحقاق ، وتوقف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية ، والمرسل (١) عن العبد الصالح « وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٢) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ـ إلى ان قال ـ : ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ، لأن الله تعالى يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) » إلى آخره.
ويستفاد من ذيله كغيره من الأخبار بل هو معلوم غير محتاج إلى الدليل ان الخمس لمن حرمت عليه الصدقة ، ولا ريب في ظهور ما ورد من النصوص في ذلك ولو بانضمام قرائن خارجية كما لا يخفى على من لاحظها في ان المحرم عليهم الصدقة بنو هاشم ، خصوصا نحو قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان (٣) : « لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » وفي خبر ابن خنيس (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.
(٢) سورة الشعراء ـ الآية ٢١٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ من كتاب الزكاة.
(٤) الوافي ج ٢ ص ٢٨ ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب زكاة المال ـ الحديث ٤ وفيه « من ولد عبد المطلب ».