« لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس ولا لأحد من ولد علي عليهالسلام ولا لنظرائهم من بني هاشم » إذ هو وإن كان لا صراحة فيه في نفي الحرمة عن غيرهم لكن اقتصاره عليهم كغيره من الأخبار على كثرتها مع ان بعضها في مقام المدح أو غيره المقتضي بيان من حرمت الصدقة عليهم كالصريح في الاختصاص ، بل قد يدعى انه المنساق إلى الذهن من سير أخبار الخمس أيضا سيما ما اشتمل منها على النسبة ونحوها إليهم عليهمالسلام أو إلى محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى غير ذلك مما ستسمع بعضه.
ومن الاقتصار على المتيقن خروجه من عموم الكتاب والسنة ، وهو من عدا بني هاشم والمطلب ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر زرارة (١) : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة » لكن أظهره المنع وفاقا للمشهور بين الأصحاب ، بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار وغيره ، بل لعله كذلك ، إذ لا نعرف فيه خلافا ولا حكي إلا عن الإسكافي الذي لا يقدح خلافه فيه عندنا ، وغرية المفيد خصوصا بعد وضوح ضعف مستندهما مما عرفت ، إذ التمسك بعموم الفقراء المعلوم إرادة الخاص منهم الذي لم يتيقن منه إلا بنو هاشم دخول للدار من غير الباب ، والخبر المذكور مع قصوره عن المقاومة باعراض المشهور وغيره وموافقته لظاهر المروي (٢) من طرق العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « أنا وبنو المطلب لم تفترق في جاهلية ولا إسلام ، وشبك بين أصابعه وقال : بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » محتمل لإرادة النسبة إلى عبد المطلب بحذف أول الجزءين كغيره من النسبة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ من كتاب الزكاة.
(٢) كنز العمال ج ٧ ص ١٤٠ ـ الرقم ١٢٣٧.