والقبلة إحدى الشهوتين » ، وزرارة (١) الباقر عليهالسلام « عن المباشرة والتقبيل فقال له : فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه ».
ومن ذلك كله قيد إطلاق الكراهة بما عرفت جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم ، لكن فيه ان التسامح وما تحقق في الأصول من عدم حمل المطلق على المقيد في أمثال المقام ، واحتمال ان منشأ الكراهة التلذذ كما ورد (٢) في كراهة شم الريحان لا خوف الوقوع في المبطل ، بل قد يومي اليه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) لما سئل « عن قبلة الرجل امرأته وهو صائم : هل هي إلا ريحانة يشمها » بقرينة ما ستسمعه من كراهة شم الرياحين للصائم يقتضي الجمع بين ذلك وبين ما يستفاد منه إطلاق الكراهة ـ كترك الاستفصال في خبر الأصبغ (٤) قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : أقبل وأنا صائم فقال : عف صومك ، فان بدو القتال اللطام » وقال ( عليهالسلام أيضا (٥) : « أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل ، انه كان يقال إن بدو القتال اللطام » وصحيح ابن مسلم (٦) سأل الباقر عليهالسلام « عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم فقال له : يجعل بينهما ثوبا » ـ بالشدة والضعف ، ولعله لذا أطلق جماعة الكراهة منهم المصنف هنا وفي النافع ، بل هو مقتضى ما في التهذيب انه روى عبد الله بن سنان (٧) رخصة للشيخ في المباشرة ، ومن إطلاق اسم الرخصة ، بل سأل رفاعة (٨) أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل لامس جارية في شهر
__________________
(١) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٣ ـ ٤ ـ ١٥ ـ ٥ ـ ٧ ـ ٨ لكن الأول عن محمد ابن مسلم وزرارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.