لم أجده لأحد من أصحابنا كما اعترف به بعضهم ، لصحيح علي بن مهزيار (١) « كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا ان تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين » ولا يقدح جهالة الكاتب بعد قراءة علي ولا إضمار المكتوب اليه بعد العلم بكونه الامام عليهالسلام كما هو محرر في محله ، ولا اشتماله على كون كفارة النذر الصدقة على سبعة ، وكون المرض كالسفر مع احتمال رفع الأخير بدعوى تخصيص الإشارة في السفر ، ولا احتمال كون المراد نوى الصوم ثم سافر فيخرج عن الدلالة على المطلوب ، ضرورة عدم منافاته للظهور الذي مناط الاستدلال في أكثر الأحكام عليه ، فهو حينئذ جامع لشرائط الحجية ، خصوصا بعد اعتضاده بما عرفت ، فما في المعتبر ـ من انه لمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا مما يشعر بتوقفه فيه وتبعه بعض متأخري المتأخرين ـ في غير محله قطعا ، كما ان من الواجب حينئذ تقييد خبر إبراهيم ابن عبد الحميد (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام به ، قال : « سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه أبدا في السفر والحضر » سيما بعد معارضته بخبر كرام (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عليهالسلام فقال : صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه انه من شهر رمضان » وخبر القاسم بن أبي القاسم الصيقل (٤) قال : « كتبت اليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.