أو الفجر الكاذب أو كاد ان يطلع أو الضرورة لإعواز الماء أو التقية ، لأن العدم مذهب الجمهور كما في المعتبر والتذكرة ، ويؤيده النسبة إلى عائشة ، ولا ينافيه النسبة إلى الأقشاب في خبر الحماد المحمول على التأكيد في التقية بقرينة ما فيه من انه كان يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ويفوته وقت الفضيلة التي لا ينبغي ان ينسب إلى من له أدنى رابطة في الدين ، فضلا عمن هو أساسه ونظامه والمتأسي بأفعاله وأقواله ، مع ظهور « كان » في استمرار ذلك منه ، مع أن صلاة الليل واجبة عليه اتفاقا بعد الإغضاء عن حرمة شهر رمضان ونوافله وإحياء ليلة بالعبادة فلا يشك من له أدنى ممارسة لكلماتهم في أن ذلك منهم خارج مخرج التقية ، أو التعريض بهم على نحو الاستهزاء والسخرية بهم وبعائشة التي روت لهم ذلك ، وكذا صحيح حبيب الخثعمي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر » ورواية إسماعيل بن عيسى (٢) قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح أي شيء عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فان أبي عليهالسلام قال : قالت عائشة : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصبح جنبا من جماع من غير احتلام » ونحوه خبر سعد بن إسماعيل (٣) بل وصحيح القماط (٤) سئل الصادق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٦.
(٣) ليس لسعد بن إسماعيل رواية عن الإمام (ع) بهذا المضمون نعم روى في الاستبصار ج ٢ ص ٨٥ ـ الرقم ٢٦٦ نحو ذلك عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى وأشار إليه في الوسائل أيضا.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١ وليس فيه « أو على غير العمد ».