لجواز الذهول عن كل منهما ، ومن هنا جعل في الرياض مراده صورة النوم مع العزم على الترك ، قال : وإلا لما توجه الاستدلال وورد عليه ذلك ، مع أن مورد الاستدلال ما هو الغالب ، ضرورة ندرة الذهول ، إلى أن قال : وحينئذ يمكن تنزيل باقي إطلاق عبارات القوم على ذلك ، ومال إلى عدم القضاء لعدم الدليل وإن كان أحوط ، واما الاستدلال عليه بصحيح احمد بن محمد (١) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه » والحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام المتقدم آنفا ، ففيه ما سمعته من ان الظاهر من تعمد النوم منهما العزم على البقاء على الجنابة أيضا ، فتنتفي الدلالة على وجوب القضاء في حال الذهول ، ولذلك كله قال في المدارك : إن وجوب القضاء في هذه الصورة غير واضح ، لكنها نادرة ، قلت : بعد الإغضاء عن المناقشة في دلالة الصحيحين المزبورين يمكن دعوى دلالة خبر سليمان المروزي (٣) وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (٤) المتقدمين آنفا في الكفارة على متعمد البقاء ، بل منهما يتجه القول بوجوبها في المقام مع القضاء كما هو الأصل في كل مفطر فعل عمدا ، بل في المسالك انما يصح النومة الأولى بعد الجنابة مع نية الغسل ليلا ، وإلا لم يصح النوم ، ولا بد مع ذلك من احتمال الانتباه ، وإلا كان كمتعمد البقاء ، وشرط بعض الأصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه ، وإلا كان كتعمد البقاء على الجنابة ، ولا بأس به ، لكن في المدارك انه مشكل جدا ، خصوصا على القول بأن غسل الجنابة انما يجب لغيره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.