منه ، وإن تلفت وكان عالما بأنه حق الصاحب (ع) ضمن ، وإن تعذر إرجاعها وكان الدافع معذورا فلا ضمان عليه ، وإلا ضمن » الى غير ذلك من الأحكام المذكورة هنا المبنية على المفروغية مما عرفت من ولايته ونصبه ، بل في زماننا هذا من يصالح عن حقه بمقدار يحتمل نقيصته وزيادته في ذمة المصالح بمراتب ، ولا يكلف بالدفع حتى يتيقن البراءة أو لا يتيقن بقاء الشغل ، وبالجملة يجرونه مجرى حضور الامام عليهالسلام بالنسبة الى جميع ذلك ، ومنه عدم جواز تولي غيره صرفه ، نعم في كشف الأستاذ « جوازه لعدول المسلمين إذا تعذر الوصول اليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر » كما أن فيه وفي غيره التصريح بجواز التوكيل فيه ، إلا انه لا يخفى عليك عدم جرأة المتورع على بعض هذه الاحكام ، لعدم وضوح مأخذها خصوصا بعد ان شرع له العقل والشرع طريق الاحتياط.
ثم إن ظاهر بعضهم ان إيجاب الدفع المزبور للحاكم إنما هو حيث نقول بأن الحكم فيه الصرف وإلا فبناء على وجوب حفظه لأنه أمانة أو التخيير بينه وبين الدفع واختار المكلف الحفظ مثلا لا يجب ، وقد يشكل بأن مقتضى ولاية المجتهد ومنصوبيته وجوب تسليمه إليه لأن وصوله اليه وصول الى مالكه ، ثم هو يرى رأيه فيه من دفع للأصناف أو حفظ أو غيرهما كما هو ظاهر الروضة أو صريحها ، وقد يدفع بمنع الولاية له على حفظ مال الغائب الذي هو في يد أمين ولو شرعي مكلف بحفظه حتى يوصله الى مالكه بل قد يشكل وجوب الدفع اليه ولو للصرف بناء على ان تصرفه فيه باذن الفحوى ونحوها لا لتأدية واجب عن الامام عليهالسلام ضرورة جواز التصرف لمن تحصل له وان لم يكن الحاكم إذ ليس له خصوصية حينئذ ، بل لا يجب دفعه اليه وان كانت الفحوى حاصلة له أي الحاكم دونه ، بل لعله لا يجوز له في وجه ، اللهم إلا أن يكون دفعه اليه لتشخيص كونه مالا له ، ضرورة عدم طريق الى تعينه غير قبض النائب في