ونحوه وعلم تقدم ما وجد في جوفها على يد البائع كالسمكة ، نعم حكي عن التذكرة الميل إلى مساواة السمكة للدابة مطلقا في التعريف للبائع من حيث ان القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد إلى حيازة جميع اجزائها وما يتعلق بها ، وفيه ان المتجه حينئذ الحكم بملكية الصياد لما في جوفها لا تعريفه إياه ، والظاهر إن لم يكن المقطوع به خلافه.
بل قد يظهر ذلك من الأخبار أيضا ، كخبر أبي حمزة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا ـ إلى ان قال ـ : فأخذ غزلا فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل : ادخل ، فقال له : خذ احد الكيسين ، فأخذ أحدهما وانطلق ، فلم يكن أسرع من ان دق السائل الباب فقال له الرجل : ادخل ، فدخل فوضع الكيس مكانه ، ثم قال : كل هنيئا مريئا ، إنما أنا ملك من ملائكة ربك أراد ربك ان يبلوك ، فوجدك عبدا شاكرا ، ثم ذهب » وخبر حفص بن غياث (٢) عن الصادق عليهالسلام المروي عن الراوندي في قصص الأنبياء قال : « كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق ، فرأى في النوم أيما أحب إليك درهمان من حل أو الفان من حرام؟ فقال : درهمان من حل فقال : تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه ، فأخذهما واشترى بدرهم سمكة واقبل إلى منزله ، فلما رأته امرأته أقبلت عليه كالأئمة وأقسمت ان لا تمسها ، فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم » والمروي (٣) عن أمالي الصدوق عن علي بن الحسين عليهماالسلام حديثا يشتمل على ان رجلا شكا إليه الحاجة فدفع اليه قرصتين ، قال له : خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنك ،
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ