لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بغيرها التي لا معارض لها سوى خبر إبراهيم بن عثمان الخزاز (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوه بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة ، فيقول واحد : قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رأوه مائة رآه ألف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » وخبر حبيب الجماعي (٢) قال : أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » الذين ردهما في المعتبر بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن ، وهي تحصل بشهادة العدلين إلى ان قال : « وبالجملة فإنه مخالف لعمل المسلمين كافة ، فكان ساقطا » وفي محكي المنتهى بالمنع من صحة السند ، ولعله لما قيل من أن في طريق الأولى العباس بن موسى وهو غير معلوم الحال وإن كان الظاهر أنه الوراق الثقة الذي هو من أصحاب يونس بقرينة روايته عنه هنا ، وفي يونس كلام ، وجهالة حبيب في سند الثانية ، وفي محكي المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في أخبارهم ، وظني والله اعلم انهما تعريض لما في يد العامة من الاجتزاء بشهادة رجلين في الصحو مع القطع بكذبهما باعتبار عدم العلة في الرائي والمرئي وكثرة المتطلعين وغير ذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٣.