النهار فأتم صومه إلى الليل » ومنها خبر داود الرقي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير » ومنها المرسل (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ، وإذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان ».
لكن لا يخفى عليك شذوذ هذه النصوص الفاقد بعضها بعض شرائط الحجية ، وأنها كغيرها من نصوص العدد والجدول والتطوق وغيرها ، وقد ألقتها الطائفة وأعرضت عنها واستقر عملها قديما وحديثا على نصوص الرؤية ، فالواجب حينئذ طرحها أو حملها على بعض الوجوه ولو بعيدا ، لكونه أولى من الطرح ، ولذا حمل الشيخ الأولين منها اللذين هما العمدة في هذا المقام ، ولذا اقتصر عليهما بعض على اعتبارها مع شهادة الشاهدين بالرؤية في الليل في الصحو الذي يعتبر فيه لولاها الخمسون ، إلا أنه كما ترى مع بعده في نفسه ولا يتم على القول باعتبار الشاهدين مطلقا مناف لظاهرها وظاهر ما دل على اعتبار الخمسين وما دل على حكم الشاهدين ، ولا بد حينئذ من ارتكاب التخصيص في الأولين كما لا يخفى ، ولعل الطرح أولى من هذا الحمل ، أو يحملان على إرادة بيان كون ذلك أمارة يستفاد منها الظن ، وربما تفيد إذا انضمت مع غيرها كشهادة الواحد أو المتعدد ممن لا يعتبر شهادته حصول القطع ، ولعل ذلك هو الوجه في ذكرها ، أو أن المراد منها بيان ذلك ليظن السامع ممن يتقى منه الاجتزاء بها وإن لم تكن هي كذلك ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٤.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢ وتمامه في الفقيه ج ٢ ص ١١٠ الرقم ٤٦٨.