إذا لم تحذر على نفسك ، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه » وخبر محمد بن عبد الله السمندري (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أكون بالباب يعني باب من الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم ، فقال : أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العهد ما جعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للمشركين أكان يفون لك به؟ قال : لا والله جعلت فداك ما كان يفون لي قال فلا تخرج ثم قال لي أما أن هناك السيف » وخبر الحسن بن العباس ابن الجريش (٢) عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام في حديث طويل في بيان « إنا أنزلناه » قال « ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار » وخبر عبد الملك بن عمر (٣) قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ، قال : قلت وأين قال جده وعبادان والمصيصة وقزوين ، فقلت : انتظارا لأمركم والاقتداء بكم ، فقال : إي والله ، ( لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ ) ، قال : قلت له كان يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ، بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم » إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر وغيره ، بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة ، فلا يجوز له توليه بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية إلا من أحمد في الأول ، قال وظاهرهما الإجماع ، مضافا إلى
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٧ ـ ٤ ـ ٢