شيئا إلا من كان له ذمة ، فإنما هي فيء للمسلمين » وصحيح صفوان (١) قال : « حدثني أبو بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ، قال : قلت : يبيعها الذي هو في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم » وخبر محمد بن شريح (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين » ومرسل حماد (٣) عن أبي الحسن الأول عليهالسلام « الأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة بيدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام عليهالسلام على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم ، فإذا خرج منها نماها فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم ( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ ) و ( فِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسمه بين الموالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢١ من أبواب عقد البيع الحديث ٩ من كتاب التجارة.
(٣) أصول الكافي ج ١ ص ٥٤١.