بعد معلومية اعتبار الإذن فيها شاهد على صدورها منهم عليهمالسلام ، ولعله أولى من الحمل على التقية ، خصوصا بعد عدم معروفيته بين العامة وإنما يحكى عن مالك منهم ولم يكن مذهبه معروفا كي يتقى منه ، خصوصا بعد مخالفة الشافعي وأبي حنيفة له.
وعلى كل حال فظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها أنها ملك المسلمين برقبتها ، ويتبعه ارتفاعها ، وربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة ، بل المراد صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، بل في الكفاية أن المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه ، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف في ذلك بل عن مجمع البرهان معنى كون هذه الأرض للمسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر ، ثم قال : « لأنهم ليسوا بمالكين في الحقيقة ، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين ، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة » ومن هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية ، وذكر فيها قولين ، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا ، وهو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين وإنما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة وغيرها من الوجوه العامة وملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة ، بناء على أن الموقوف ملك الموقوف عليه ، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.
نعم قد يستفاد من بعض النصوص (١) بل والفتاوى عدم جواز بيع شيء منها حتى لولي المسلمين لمصلحتهم وإن كان محتملا كما ذكرناه في غير المقام ، إلا أن الظاهر المزبور يقضي بكون ملكيتها على وجه تبقى عينها كالعين الموصى بها والموقوفة على هذا الوجه ، وهو غير بعيد ، ثم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢١ من أبواب عقد البيع الحديث ٦.