مطلق التصرف فيها ولو بنحو من البناء ، نعم قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنها تباع مثلا تبعا لآثار التصرف فيها وقد أشبعنا الكلام في المراد منه وفي غير ذلك من الأحكام في محله في كتاب البيع ، فلاحظ وتأمل ، كما أن المحكي عن تهذيب الشيخ من جواز شرائها محمول على ما لا ينافي ذلك ، ومن الغريب ما عن الكفاية من أن الأقرب القول بالجواز للعمل المستمر وللنصوص (١) الكثيرة إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بفتاوى الأصحاب ونصوص الباب ، والعمل المستمر على الوقف مساجد ومدارس ونحوهما محمول على الأرض التي لا يعلم حالها بيد من يجري عليها حكم الأملاك وله وجوه من الصحة يحمل عليها حتى في المعلوم كونها معمورة حال الفتح ، إذ يمكن كونها من الخمس وقد باعها الإمام عليهالسلام وغير ذلك ، وما ادعاه من النصوص بين ما هو غير صريح في أرض الخراج ، وبين ما يراد منه آثار التصرف أو الشراء استنقاذا للمسلمين ، وبين ما هو معارض بأقوى منه من وجوه نعم قد يقال بأحقية المحيي بها بعد موتها من غيره على وجه يترتب عليها الإرث والصلح وغير ذلك ، وأن عليه الخراج والمقاسمة ، وقد ذكرنا هناك من النصوص (٢) ما يدل عليه ، وربما كان ظاهر الكركي هنا قال : ما يوجد من هذه الأرض مواتا في هذه الأزمنة إن دلت القرائن على أنه كان معمورا من القديم ومضروبا عليه الخراج ككثير من أرض العراق يلحق بالمعمور وقت الفتح ، وحيث أنه لا أولوية لأحد عليه فمن أحياه كان أحق به ، وعليه الخراج والمقاسمة ، بل ظاهره المفروغية من ذلك.
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو والباب ٢١ من أبواب عقد البيع.