وحينئذ ف لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا ظاهرا مبسوط اليد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم قاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وخصوص بعض النصوص (١) هذا ، وفي المسالك « ويعلم الموات بوجوده الآن مواتا مع عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه ، وعدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك كسواد العراق فإن أكثره كان معمورا وقت الفتح ، وبسببه سميت أرض السواد ، وما يوجد منها عامرا الآن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال كما مر ، قيل ومنها ضرب الخراج وأخذ المقاسمة من ارتفاعه ، فإن انتفى الجميع فالأصل يقتضي عدم تقدم العمارة ، فيكون ملكا لمن في يده » قلت. أشار بالقيل إلى ما سمعته من الكركي وسمعت ما فيه ، وأما الأول ففيه أولا أن أثر العمارة القديمة لا يجدي حتى يعلم كونه وقت الفتح ، مع أن الأصل تأخره ، على أن القرائن المزبورة إن كان لم تفد إلا الظن ففي قطع الأصل بها إشكال ، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الإشكال في جريان حكم المفتوح عنوة بغير ذلك والله العالم.
وعلى كل حال ف لو تصرف فيها أحد من غير إذنه كان غاصبا وعليه أي المتصرف طسقها وأجرتها للإمام عليهالسلام بلا خلاف ولا إشكال على حسب غيرها من الأراضي المغصوبة ، نعم يملكها المحيي من الشيعة عند عدم ظهوره عليهالسلام وعدم بسط يده من غير إذن خاصة بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.