أجده في جواز الإحياء في موات الأصل في زمن الغيبة الذي قد عرفت أنه للإمام عليهالسلام من الأنفال ، وقد صدر الإذن منه في الإحياء بل ظاهرها تملك المحيي لها مجانا ، وإن كان ظاهر صحيح الكابلي عن الباقر عليهالسلام المتقدم سابقا وجوب الخراج عليه حتى يظهر القائم عليهالسلام ، واحتمله الكركي في فوائد الشرائع معللا له بأنها ملك الغير ، وملك الغير لا يباح مجانا ، قال ويؤمي إلى هذا قول الأصحاب في باب الخمس : وأحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح ، فإن أحد التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثنيات هي المتخذة في أرض الأنفال ، وفيه أنه لا بأس بإباحة الغير ملكه مجانا ، كما هو ظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « من أحيا أرضا » إلى آخره ونحوه ، وحينئذ يحمل ما دل على الأجرة في أرض الغير على غير أرض الإمام عليهالسلام في زمن الغيبة وخصوصا بالنسبة إلى الشيعة ، ثم قال في الفوائد المزبورة. « ويحتمل بناء ذلك على أن المحيي لهذه الأرض يملكها ملكا حقيقيا ، أو يختص بها مجرد اختصاص ، فإن قلنا بالأول لم يجب عليه أحد الأمرين ، لأنه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف وعلى الثاني يجب ، ولا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب » قلت : العمدة في ذلك الأدلة ، ولا تنافي معها بين الملك واستحقاق الأجرة ، ولا بين عدم الملك وعدمها أيضا ، ولا ريب في ظهور النصوص والفتاوى في عدم وجوب شيء على المحيي في زمن الغيبة ، وخصوصا الشيعة ، ولو لقولهم عليهمالسلام (٢) : « ما كان لنا فقد أبحناه لشيعتنا » ونحوه بل الظاهر ذلك أيضا في المعمورة من الأنفال كالأرض التي انجلى عنها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١ من كتاب إحياء الموات الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.