كل حال فلا خمس فيه عليه قطعا ، وإنما الكلام في الجعائل والسلب والرضخ والمؤن ، فلا يخرج الخمس منها كما أشار إليه المصنف بعد أن ذكر البدأة بها بقوله ثم يخرج الخمس كما عن الشيخ في المبسوط ولكن قيل والقائل الشيخ أيضا في محكي الخلاف بل يخرج الخمس مقدما عليها عملا بالآية واختاره الشهيدان وغيرهما لصدق الغنيمة وظاهر المرسل السابق وغير ذلك ولكن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده في مثل الجعائل إذا كان قد جعلها مقدمة على الخمس صريحا أو ظاهرا ، بل وكذا المؤن الذي يمكن استفادتها أيضا من المرسل السابق ، ومن معقد محكي إجماع الغنية ، ومن كونها مئونة ومصلحة راجعة لأرباب الخمس وغيرهم نحو مؤن الزكاة ، أما الرضخ فقد يقوى القول بتقديم الخمس عليه باعتبار كونه كالسهم من الغنيمة وإن كان ناقصا ، فإن نقصانه لا يخرجه عن اسم الغنيمة التي يخرج خمسها لأربابه ، ثم تقسم الأربعة بين أهلها ، ومنهم من يرضخ لهم منها ، ولعله لذا كان المحكي عن الإسكافي وابن حمزة وغيرهما تقديم الخمس على النفل المراد به هنا زيادة الإمام عليهالسلام نصيب بعض الغانمين لمصلحة صادرة منه لدلالة وإمارة وهجوم على حصن وتجسس ونحو ذلك مما فيه نكاية للكفار ونحو ذلك ، وفي النبوي (١) « لا نفل إلا بعد الخمس » بل لعل المرسل السابق مشعر بذلك أيضا ، نعم قد يقال بوجوب الخمس عليهم من حيث أنه نوع تكسب ، فيجب حينئذ عليهم من هذه الجهة بشرائط وجوبه في أرباح التجارة المراد بها كلما يستفيده الإنسان بتكسب بعد إخراج مئونة سنته.
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٦١٤ وكنز العمال ـ ج ٢ ص ٢٧٢ الرقم ٥٨٢٥.