السلام عند القسمة إحداهما من العرب والأخرى من الموالي فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهما وكرا من طعام ، فقالت العربية يا أمير المؤمنين إني امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم ، فقال علي عليهالسلام والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق » وقد تظافرت النصوص (١) أنه عليهالسلام كان يقسم بين الناس بالسوية حتى صار من أوصافه العدل بالرعية والقسمة بالسوية ، إلا أن المراد على الظاهر عدم زيادة أحدهم على الآخر بدينه أو سبق في الإسلام أو نحو ذلك ، لا أن المراد التساوي بين قليل العيال وكثيرهم ممن لا عمل له إلا الجهاد وبين من نفقته المعتادة له مائة مثلا منهم ومن نفقته المعتادة له ألف ، قال حفص بن غياث (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وقد سئل عن بيت المال فقال : أهل الإسلام أبناء الإسلام ، أسوي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم وبين الله ، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال : هذا هو فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في بدو أمره وقال غيره : أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك ، فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقرابة الميّت ، وإنما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله » وقال عمارة (٣) في المروي عنه عن المجالس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٣٩ من أبواب جهاد العدو والمستدرك ـ الباب ٣٥ منها.
(٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ٣٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ ـ ٦