المطلق بعد جمعهما شرائط الحجية ، وتأيدهما بالمروي (١) من طرق العامة بهذا المضمون ، ووضوح دلالتهما على المطلوب ، والعمل بهما ممن عرفت ، بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة.
ومنه يعلم ما في دعوى الحلي شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول المذهب والإجماع على اشتراك المقاتلة ، ضرورة عدم الشذوذ كما سمعت ، وعدم المخالفة إلا على وجه التخصيص الذي يكفي فيه أقل من ذلك ، ودعوى ضعف الدلالة باعتبار عدم معلومية المراد من الأعراب المسلمين أو الكفار ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) ـ والثاني ليس محلا للنزاع كما عن جماعة التصريح به مضافا إلى ما فيهما من المصالحة على ترك المهاجرة المعلوم وجوبها ، فيكون من الصلح الباطل ، ويمكن خروجهما مخرج التقية كما هو مقتضى الرواية المروية عنهم ، بل قد سمعت ما فيها من عدم اختلاف فقهاء أهل المدينة في ذلك ـ يدفعها ظهور الخبرين في كون المراد الأعراب المسلمين ، وأن سقوط نصيبهم للصلح الذي لا يحتاج إليه في سقوط السهم للكفار الذين قد عرفت الرضخ لهم ، واحتمال كون المراد هنا سقوط الرضخ من النصيب فيهما لخصوص هؤلاء الكفار واضح الفساد ، ولعله لذا لم يتوقف في المنتهى فيهما إلا من جهة السند الذي قد عرفت اعتباره في نفسه ، مضافا إلى انجباره بما سمعت ، فلا محيص عن القول بهما ، والمناقشة في صحة الصلح المزبور أشبه شيء بالاجتهاد في مقابلة النص الذي صاحبه أعلم من غيره بالحكم الشرعي والسياسي ، نعم قد يقال إن المراد من الأعراب الذين لم يعضوا على الإسلام بضرس قاطع المشار إليهم بأن يقولوا أسلمنا ولا يقولوا آمنا ، وبأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله تعالى ، وبغير ذلك من الآيات ، بل هم إلى الآن على مثل ذلك
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٥٣.