على رءوسهم ، وإن شاء على أرضهم ، وهل يجوز أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رءوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا؟ قال الشيخان وابن إدريس لا يجوز ذلك ، وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما ، وهو الأقوى عندي » إلى آخره ، وهو كالصريح في كون النزاع في توزيع الجزية على الأرض والرءوس ، وإن شئت سميتها جزيتين ، لكن على معنى إيقاع العقد عليهما ابتداء بالرضا من الإمام عليهالسلام ومنهم ، لا على وجه التعدي عليهم ، ولعل هذا هو المراد من الابتداء في عبارة المتن ، وكأنه لذا قال ابن فهد في المحكي عن مهذبه : ويظهر لي أن النزاع لفظي ، لأن عقد الجزية إن تضمن تعيين أحدهما لم يجز تعديته إلى غيره إجماعا وإن لم يتضمن التعيين جاز للإمام عليهالسلام أن يأخذ منهما ومن أحدهما ، لعدم المانع ، ولأن الجزية إذا لم تكن مقدرة لم يكن لقصرها على أحد المذكورين معنى لأنه جاز أن يأخذ من الرءوس بقدر ما يمكن أن يأخذ منهما ويزيد عليه ، إذ ليس لها قدر معين لا يجوز تخطيه ، وإن كانت عبارته لا تخلو من شيء ، ضرورة كون المراد بلفظية النزاع هو أن المانع لم يجوز الأخذ من الآخر بعد تعيينها في غيره ، والمجوز يريد الجواز ابتداء في عقد الذمة بأن يجعلها على الرءوس والأراضي ، ولا ينبغي التوقف في جوازه ، بل إن شاء جعلها مع ذلك في المواشي وفي الأشجار وغيرها مما لهم ، ضرورة كونها على حسب ما يراه الوالي الذي قد عرفت أن له تضعيفها عليهم ، بل هو أنسب بالصغار كما عرفته مفصلا.
وعلى كل حال فإن أراد المانع عدم الجواز تعبدا ، وأن مشروعيتها ولو ابتداء إما على الرءوس أو على الأراضي كان محجوجا بالأصول