فيكون الصلح باطلا باعتبار ظهور الإطلاق في الأمرين ، ولعل وجه توقف المصنف فيه باعتبار نسبته إلى القيل من ذلك ، ومن إمكان إرادة الأول من الإطلاق ، لأصالة الصحة ، أو يقال بالصحة فيه دون الثاني فيكون كبيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ، وللمعاهدين الخيار مع عدم علمهم بالحال ، ومن ذلك يعلم الحال على فرض إرادة عدم التقييد بالرجال من الإطلاق أو التصريح بالإطلاق الشامل لكل منهما ، وإن قال في حاشية الكركي : « لم يكن وجه حينئذ للتوقف » وفي المسالك « كان الشرط فاسدا قطعا ، ويتبعه فساد الصلح على الأقوى ، ويمكن أن يريد هذا المعنى ، ويكون نسبة البطلان إلى القيل بناء على التردد في فساد العقد المشتمل على شرط فاسد ، وسيأتي في البيع ما يشعر بتوقف المصنف في ذلك كما هنا » قلت : قد عرفت وجه التوقف أيضا من غير هذه الجهة ، بل قد يقال بجواز الاشتراط على الإطلاق ، لإطلاق الإذن في الصلح ، وليس في شيء من النصوص المعتبرة عدم جواز ذلك شرعا على وجه لا يصح اشتراطه ، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل وبما ذكره المصنف من الموافقة على عدم جواز إعادة من لا قوة له ، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
ثم إنه إذا بطل الصلح لم يرد من جاء منهم مسلما رجلا كان أو امرأة كما صرح به في المنتهى ، بل قال : « ولا يرد البدل بحال ، لأن البدل استحق بشرط ، وهو مفقود هنا ، كما لو جاءنا من غير هدنة » وفيه أن الآية وإن كانت في خصوص المعاهدين على ما يظهر من الأصحاب لكن قاعدة الغرور تقتضي رد البدل مع فرض الجهل منهم بفساد الصلح ، كما أن لهم الخيار في فسخه لو علموا بالحال ، ثم قال في المنتهى أيضا : « وإذا أريد رد من له عشيرة لم نكرههم على الرجوع