ترى ناش عن عناد ، وعلى كل حال فخبر الأسياف (١) المروي في التهذيب والكافي وعمل به الأصحاب وتسمعه إن شاء الله صريح فيما ذكره بعض من أنه نزل فيهم قوله تعالى (٢) ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ، فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) وإن كان قد أشكله بعض بأنها في المؤمنين ، والفرق الثلاثة عندنا كفار وإن انتحلوا الإسلام ، ولفظ البغي فيها أعمّ من ذلك ، إذ يمكن إرادة التعدي من بعض المؤمنين على بعض ، ولكن يمكن أن يكون على ضرب من المجاز ولو باعتبار معتقدهم كما ستعرف ذلك.
وعلى كل حال فقد قيل إنهم استفادوا منها أمورا خمسة : أحدها أن البغاة على الإمام عليهالسلام مؤمنون ، لأن الله تعالى سماهم مؤمنين وهو لا يوافق أصولنا في الإمامة ، ومن هنا حمل على ضرب من المجاز بناء على الظاهر أو على ما كانوا عليه أو على ما يعتقدونه ، نحو قوله تعالى (٣) ( وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ ، كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ) المعلوم أنه في المنافقين بل في المنتهى وهذه صفة المنافقين إجماعا ، الثاني وجوب قتالهم ، وهو كذلك عندنا كما ستعرف إن شاء الله ، الثالث وجوب القتال إلى غاية وهو كذلك أيضا لنص الآية كما ستعرف ، الرابع عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح ، لعدم ذكر شيء منهما بعده ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.
(٢) سورة الحجرات ـ الآية ٩.
(٣) سورة الأنفال ـ الآية ٥ و ٦.