إلى الأكثر ، وعن الخلاف ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له ، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وهو جيد لو ثبت أن ذلك سيرة علي عليهالسلام ، ضرورة كونها حينئذ المخصصة للعمومات الدالة على حرمة مال المسلم ، ودعواها من المصنف وغيره معارضة بدعواها من غيره كالشهيد في الدروس وغيره على العكس ، حتى استدل بها على العدم ، قال : وهو الأقرب عملا بسيرة علي عليهالسلام في أهل البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم ، فأخذت حتى القدور ، كما أن ما عن العماني من أنه روي (١) « أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال يا أمير المؤمنين عليهالسلام : ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم ، فقال له : إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها ، وإن دار الشرك أحلت ما فيها ، فأيكم يأخذ أمه من سهمه ، فقام رجل فقال : وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال : عبد لا يدع لله حرمة إلا انتهكها قال : يقتل أو يموت قال : بل يقصمه الله قاصم الجبارين » والشيخ في المبسوط روى أصحابنا (٢) « أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يقسم » معارض بما عن المبسوط من أنه روي « أن عليا عليهالسلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟ قال : لا لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة» وفيه أيضا روى أبو قيس « أن عليا عليهالسلام نادى من
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١٠ إلا أنه ترك ذيله.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب جهاد العدو.