وإنما يظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه كفاية على الوجوب العيني ، وسقوط الوجوب عمن زاد على ما فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر ، وحينئذ فلو أمر أو نهى بعض وتخلف بعض كان آثما وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر.
ويمكن أن يقال بعينية الإنكار القلبي على كل مكلف ، ودونه في الاحتمال الأمر اللساني ، وأما الحمل عليه بضرب ونحوه فيمكن القطع بعدم العينية فيه ، فيكفي حينئذ وقوعه من البعض فيسقط عن الآخر ولا إثم عليه وإن كان قادرا على ما وقع من غيره أيضا ، كما أنه يمكن القطع بملاحظة السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بعدم الوجوب العيني فيهما ، ولذا يكتفي ذو القدرة عليهما بإرسال من يقوم بهما عن مضيه بنفسه وعن مضي غيرهم ممن هو مشترك معهم في التكليف كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا إشكال في سقوط الوجوب بامتثال المأمور على القولين وإن اختلفت الجهة على التقديرين ، كما أنه لا إشكال في سقوط المبادرة على الكفائية مع القطع بقيام الغير ، حتى لو بان بعد ذلك فساد القطع ولم يكن محل بعد للتكليف لم يكن آثما ، للسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على عدم المبادرة بمجرد العلم بموت زيد مثلا لتغسيله مع القطع بقيام الغير به وإن ظهر بعد ذلك فساد القطع بل لا يبعد الاكتفاء بالظن الغالب المتآخم للعلم لها أيضا ، بل ربما احتمل الاكتفاء بمطلق الظن وإن كان فيه نظر أو منع ، للأصل السالم عن المعارض ، وعلى كل حال فهو بحث في حكم الكفائي من حيث كونه كذلك لا مدخلية لخصوص المقام فيه ، وقد ذكرنا الكلام فيه وفي باقي