ثبوت الحرمة حينئذ كما صرح به الشهيدان والسيوري ، وما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس عليها غيرها.
ثم إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر ، ويقوى إلحاق الخوف المعتد به عند العقلاء ، هذا ، وعن البهائي رحمهالله في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي متجنبا عن المحرمات وعدلا ، لقوله تعالى (١) ( أَتَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) وقوله تعالى (٢) : ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) وقوله تعالى (٣) ( كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ) وقول الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن عمر (٤) المروي عن الخصال وعن روضة الواعظين : « إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال : عامل بما يأمر به ، تارك لما ينهى عنه » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة (٥) : « وأمروا بالمعروف وائتمروا به ، وانهوا عن المنكر وانتهوا عنه ، وإنما أمرنا بالنهي بعد التناهي » وفي الخبر « ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه » على أن هداية الغير فرع الاهتداء ، والإقامة بعد الاستقامة ، وفيه أن الأول
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ٤١.
(٢) و (٣) سورة الصف ـ الآية ٢ ـ ٣
(٤) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٣ عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام والباب ٢ منها الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٨.