الأنبياء ، وأنهم كأنبياء بني إسرائيل ، وأنه لولاهم لما عرف الحق من الباطل ، وبنحو قول أمير المؤمنين عليهالسلام (١) « اللهمّ إنك قلت لنبيك صلواتك عليه وآله فيما أخبر به : من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي » الظاهر في العموم لكل زمان ، والإجماع بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك ، فانحصر الخطاب بهم ولو لما عرفت من نصبهم إياهم على ذلك ونحوه.
بل منه ينقدح التأييد بعموم الأمر بالجلد للزاني والقطع للسارق ونحوهما فيه ، وبأن تعطيل الحدود يفضي ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد ، وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع ، وبأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته ، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا ، فتكون عائدة إلى مستحقه ، أو إلى نوع من المكلفين وعلى التقديرين لا بد من إقامته مطلقا ، بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع ، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب ، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع ، قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة : « اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهمالسلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود » ولعل مقصوده ببعض الأصحاب مشيرا به إلى ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت عدم ظهور المحكي عن الثاني منهما ، بل ظاهره العكس ، بل ينبغي الجزم بإرادته ذلك ، خصوصا بعد فتواه نفسه في غيرها من كتبه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٦.