الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
٤٩ |
الأولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا |
٦١ |
المضطر يجوز له الانصراف |
٥٠ |
وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون |
٦١ |
عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك |
٥١ |
عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام |
٦٣ |
عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف |
٥٢ |
استحباب كون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه |
٦٣ |
استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة |
٥٣ |
سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها |
٦٣ |
استحباب الانصراف إذا غلب العطب |
٥٤ |
استحباب الدعاء بالمأثور |
٦٤ |
عدم وجوب الثبات لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين |
٥٥ |
استحباب اتخاذ الشعار في الحرب |
٦٥ |
جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح |
٥٦ |
عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل |
٦٦ |
كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة |
٥٨ |
جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة |
٦٧ |
حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه |
٥٩ |
اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد |
٦٨ |
حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والأسارى من المسلمين إذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب |
|
|
٧١ |
ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية |