الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
٩٥ |
مساواة الحر والمملوك والذكر والأنثى في الأمان |
١٠٢ |
عدم سماع دعوى الحربي لو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو إغماء إلا بالبينة ويرد إلى مأمنه ثم هو حرب |
٩٦ |
عدم تحقق الأمان بعقد المراهق والمجنون ولكن يعاد إلى مأمنه وكذا في كل شبهة |
١٠٣ |
مال الحربي تبع له في الأمان |
٩٦ |
الواحد من المسلمين يذم لآحاد من أهل الحرب ولا يذم عاما ولا لأهل إقليم ولا لقرية وحصن من الحصون |
١٠٤ |
انتقاض أمان الحربي لنفسه دون ماله لو التحق بدار الحرب للاستيطان |
٩٧ |
الإمام عليه السلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا ، وكذا من نصبه |
١٠٤ |
انتقاض الأمان في المال ويصير فيئا لو مات ولم يكن له وارث مسلم |
٩٧ |
وجوب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع |
١٠٥ |
حكم مال الحربي لو أسره المسلمون |
٩٨ |
عدم انعقاد الأمان لو أكره العاقد عليه |
١٠٧ |
وجوب إعادة المسروق لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق |
٩٨ |
بيان عبارة العقد |
١٠٧ |
عدم وجوب الإقامة لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والامن منه وحرمة أموالهم عليه |
١٠٠ |
وقت الأمان قبل الأسر |
|
|
١٠٠ |
قبول قول المسلم لو أقر أنه أذم لمشرك في وقت يصح منه إنشاء الأمان |
|
|
١٠١ |
القول قول المسلم لو أدعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر |
|
|