الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
١٩٦ |
صفو المال قبل الخمس |
٢٠٣ |
كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن |
١٩٨ |
بيان المراد من الرضخ |
٢٠٣ |
السهم ثابت للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها |
١٩٨ |
تقسيم الغنيمة بعد الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة |
٢٠٤ |
لا سهم للإبل والبغال والحمير |
١٩٩ |
من اتصل بالمقاتلين من المدد ولو بعد الحيازة قبل السمة يشاركهم في الغنيمة |
٢٠٥ |
عدم الفرق بين أنواع الخيل في القسمة |
٢٠٠ |
حكم الأسير المسلم إذا تخلص من يد المشركين ولحق بالمسلمين قبل تقضي الحرب أو بعده |
٢٠٦ |
سهم فرس المغصوب لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب وإلا لا سهم للفرس |
٢٠١ |
حكم المبعوث لمصلحة الجيش فغنم الجيش قبل رجوعه |
٢٠٨ |
سهم الفرس المستأجر والمستعار للمقاتل دون المعير والمستأجر |
٢٠١ |
للراجل سهم وللفارس سهمان |
٢٠٩ |
الاعتبار بكون المقاتل فارسا عند حيازة الغنيمة |
٢٠٢ |
من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد |
٢١٠ |
الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وبالعكس وكذا لو خرج منه سريتان |
٢٠٢ |
الرضخ للعبد والسهم للفرس لو غزا العبد باذن مولاه على فرس لسيده |
٢١٠ |
عدم مشاركة أحد الجيشين الآخر في الغنيمة إذا خرجا من البلد إلى جهتين |
|
|
٢١١ |
اختصاص السرية بالغنيمة إذا خرجت من جملة عسكر البلد |